القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: .1توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفة. التحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، ومن مدى التزام المكلف بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، و ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3احتساب الرسم عن السنوات السابقة من تاريخ خضوع الأرض لقرار تطبيق الرسم في المدينة. .4لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقة؛ في تطبيق إيقاع أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو عدم تقدمه بالوثائق المطلوبة نظامً ا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.