القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يشترط لإخضاع أرضٍ لتطبيق الرسم ما يلي: .1أن تكون أرضًا بيضاء. .2أن تكون قابلة للتطوير أو البناء. .3أن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقً ا للإعلان الصادر بشأنها. .4ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراض ي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة آلاف متر مربع. .5أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.