allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشترط لإخضاع أرضٍ لتطبيق الرسم ما يلي:
.1أن تكون أرضًا بيضاء.
.2أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.
.3أن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقً ا للإعلان الصادر بشأنها.
.4ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراض ي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة
آلاف متر مربع.
.5أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد