القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

1 .تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أي من المعايير الآتية: أ-وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراض ي المطورة. ب-التضخم في أسعار العقارات. ج-نقص المعروض من الأراض ي المطورة. د-احتكار الأراض ي البيضاء وعدم تطويرها. هـ-نسبة الأراض ي البيضاء داخل النطاق العمراني. و-أولويات التطوير العمراني. 2 .يصدر- بقرار من الوزير-الإعلان، ويتضمن البيانات اللازمة ومنها: أ-تاريخه. ب-اسم المدينة التي ستخضع للرسم. ج-خارطة النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم. د-مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراض ي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة. هـ-عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلف التقدم من خلالها. و-تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبيانات الأرض. 3 .ينشر الإعلان في الموقع الإلكتروني للوزارة. 4 .على ملاك الأراض ي البيضاء الجدد، الذين انتقلت إليهم ملكية الأراض ي البيضاء بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان الم شار إليها في ال فقرة(د ) من الفقرة(2 من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الأراض ي في مدة أقصاها( ثلاثون )يومً ا من ت اريخ انتقال الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.