allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
1 .تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أي من المعايير الآتية:
أ-وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراض ي المطورة.
ب-التضخم في أسعار العقارات.
ج-نقص المعروض من الأراض ي المطورة.
د-احتكار الأراض ي البيضاء وعدم تطويرها.
هـ-نسبة الأراض ي البيضاء داخل النطاق العمراني.
و-أولويات التطوير العمراني.
2 .يصدر-
بقرار من الوزير-الإعلان، ويتضمن البيانات اللازمة ومنها:
أ-تاريخه.
ب-اسم المدينة التي ستخضع للرسم.
ج-خارطة النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم.
د-مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراض ي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة.
هـ-عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلف التقدم من خلالها.
و-تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبيانات الأرض.
3 .ينشر الإعلان في الموقع الإلكتروني للوزارة.
4 .على ملاك الأراض ي البيضاء الجدد، الذين انتقلت إليهم ملكية الأراض ي البيضاء بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان الم
شار إليها في ال فقرة(د )
من الفقرة(2
من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الأراض ي في مدة أقصاها(
ثلاثون )يومً ا من ت
اريخ انتقال الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد