القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تُشكَّل في الوزارة- بقرار من الوزير- لجنة فنية(أو أكثر )تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وتحد يد المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأراض ي البيضاء أو بنائها، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقد ير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراض ي، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتص در قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة(ثلاث )سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.