القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد– لأغراض تطبيق هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام ك ل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. اللائحة :اللائحة التنفيذية لرسوم الأراض ي البيضاء. بناء الأرض : تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل– عدا التسوير وما في حكمه–وفقً ا لتراخيص البناء الصادرة ل ها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها. تطوير الأرض :تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقً ا للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتط لبات التنظيمية والمخطط المعتمد. المكلف : شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية-عدا عقارات الدولة-مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة ل لرسم وقت صدور فاتورة الرسم الخاصة به، ويشمل ذلك مَ ن يخلفه شرعًا أو نظامً ا. الإعلان :إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة لتطبيق الرسم. النطاق العمراني:حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة خلال فترة زمنية محددة. النطاق الجغرافي :حدود مكانية تشمل مجموعة من الأراض ي، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم . المدينة :تشمل المدينة والمحافظة والمركز. فاتورة الرسم :أمر سداد، من الوزارة في تواريخ محددة، على كل أرضٍ خاضعة لتطبيق الرسم، تحتوي على البيانات الم نصوص عليها في النظام واللائحة. القرار :قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.