allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد–
لأغراض تطبيق هذه اللائحة-
بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام ك ل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك.
اللائحة :اللائحة التنفيذية لرسوم الأراض ي البيضاء.
بناء الأرض :
تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل–
عدا التسوير وما في حكمه–وفقً ا لتراخيص البناء الصادرة ل ها؛ وبما يتوافق مع
الاشتراطات المتصلة بها.
تطوير الأرض :تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقً ا للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتط لبات التنظيمية والمخطط
المعتمد.
المكلف :
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية-عدا عقارات الدولة-مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة ل لرسم وقت
صدور فاتورة الرسم الخاصة به، ويشمل ذلك مَ ن يخلفه شرعًا أو نظامً ا.
الإعلان :إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة لتطبيق الرسم.
النطاق العمراني:حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة
خلال فترة زمنية محددة.
النطاق الجغرافي :حدود مكانية تشمل مجموعة من الأراض ي، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم .
المدينة :تشمل المدينة والمحافظة والمركز.
فاتورة الرسم :أمر سداد، من الوزارة في تواريخ محددة، على كل أرضٍ خاضعة لتطبيق الرسم، تحتوي على البيانات الم نصوص عليها في
النظام واللائحة.
القرار :قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد