allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1يلتزم المكلف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
على المكلف سداد قيمة الرسم خلال(سنة ميلادية )من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن س نوات سابقة؛
فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم خلال(تسعين )يومً ا من تاريخ تبليغ المكلف به.
إذا مُ نِح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها، وفق أحكام الفقرة(3
من المادة(الثامنة )
من اللائحة؛ فتمدد مدة السداد إلى
انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم أو المدة الإضافية الممنوحة له-المشار إليها في الفقرة(3
من
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد