allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1يُبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وفقً ا لآليات التبليغ المحدد ة في المادة(الثانية عشرة )
من اللائحة.
.2تضع الوزارة لائحة بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافق
ة اللجنة الوزارية.
.3تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام ،إيرادات الدولة
ولائحته التنفيذية، والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
.4تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، بأي وسيلة تراها مناسبة.
ولها أن تستعين
بالقطاع الخاص لتحقيق هذا الغرض.
تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات
المستحصلة
، على مشروعات الإسكان، وذلك بالا تفاق مع
وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد