allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى اللجنة الوطنية اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وك ل من يعنيه
الأمر تزويد اللجنة مباشرة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما ي
لزم تعديله وتحديثه.
أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )
ليصبح نص المادة
الحادية والعشرون
كالتالي:
تتم أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في ال كود بشكل
متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلا قة مع
أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد