allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه ودراسة تلك الملحوظ ات والرفع بما يتم
التوصل إليه لوزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو
التحديث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد