القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه ودراسة تلك الملحوظ ات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو التحديث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.