allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الجهة المختصة بالوزارة المهام التالية:
(1وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم
الفني اللازم لها.
(2عمل الأدلة الإجرائية والنماذج الموحدة اللازمة وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتط بيق
متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.
(3متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود.
(4الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.
(5متابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.
(6إعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من
الوزير.
(7تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إ لى اللجنة
الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.
(8أي مهام أخرى تسند إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد