allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أُضيفت مادة لتكون بترتيب29
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
3/3/1441هـ )ويكون نصها كالتالي :
(1يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر
سنوات-
من تاريخ
صدور شهادة الإشغال-من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء
وسلامته.
يبقى الالتزام في التعويض المذكور في الفقرة(1 )ولو كان الخلل أو التهدم ناشئًا عن عيب في الأرض ذاتها أو رض ى صاحب العم ل
بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.
(3يكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على ا
لتنفيذ.
(4يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.
ملحق
مراحل تطبيق الكود
المرحلة الأولى:
من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام1440
هـ ويطبق الكود خلالها على
المباني التالية :
المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية(
الأبراج–
أكثر من23م)، المستشفيات، الفنادق.
المرحلة الثانية:
من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام1441
هـ ويطبق الكود خلالها
بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية :
مباني التجمعات(الم
ساجد-
المنشآت
الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت ا لصناعية، المباني
أقل من23م، المباني عالية الخطورة.
المرحلة الثالثة:
من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام1442
هـ ويطبق الكود خلالها
بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية :مباني التجمعات(
صالات
الافراح، صالات السينما، المسارح )مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، الن زل، المباني
السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.
المرحلة الرابعة:
من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام1443
هـ ويطبق الكود خلالها
بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية :
مباني الأعمال(المط ارات البنوك، محطات
التلفزيون، البريد.)
المرحلة الخامسة:
من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام1444
هـ ويطبق الكود خلالها
بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد