القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للتحقق من تطبيق الكود تتم أعمال التفتيش والاختبارات ومتابعتها واعتمادها وفق الم راحل والانواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ولا يجوز الانتقال م ن مرحلة إلى أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المراحل السابقة .ولا تتم عملية الت فتيش والاختبارات النهائية إلا بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة المحددة في الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.