allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل
الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى
بقرار الفصل .ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.
الفصل الخامس :التفتيش والمراقبة والمتابعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد