القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة أي نصوص نظامية خاصة، لا يسمح بإطلاق الخدمات العامة لأي مبنى خاضع لنظام ال كود إلا بموجب شهادة إشغال .وللأجهزة البلدية بقدر الحاجة الإذن بإطلاق الخدمات بشكل مؤقت لغرض اختبار التركيبات والتمديدات أثناء التفتيش، ووفقاً للكود. أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ )ليصبح نص المادة الثامنة عشرة كالتالي: يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.وفي حال رفض الطلب يبلغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة ًنظاما.ويلزم تضمين ش هادة الإشغال البيانات التالية: -رقم وتاريخ رخصة البناء. -اسم وعنوان صاحب المبنى. -عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه. -اسم الجهاز البلدي. -نوع الاستخدام والإشغال. -توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه. -اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه. حُ ذفت المادة عشرون بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 3/3/1441هـ ) أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ ) ليصبح نص المادة التاسعة عشرة كالتالي: للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمبا ني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء ف ترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.