القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات ال كود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب .وفي حال رفض الطلب يبلغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق ًالإبلاغ المتبعة نظاما .ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية: -رقم وتاريخ رخصة البناء. -اسم وعنوان صاحب المبنى. -عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه. -اسم الجهاز البلدي. -نوع الاستخدام والإشغال. -توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه. -اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم( )وتاريخ( 8/1/1443هـ)لتصبح المادة السابعة عشرة وتنص على التالي: مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته،التنفيذية يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه ا لبناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات،اللازمة واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختب،ارات والمخططات حسب التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.