allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإش غال
الوارد في الكود .وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال المطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إ
ليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد