القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإش غال الوارد في الكود .وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال المطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إ ليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.