allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، يتقدم صاحب الرخصة للج هاز البلدي
بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللا زمة، واعتمادات
أعمال التفتيش النهائية والاختبارات، والمخططات حسب التنفيذ.
أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )
لتصبح المادة
الخامسة عشرة في الفصل الثالث
وتنص على التالي:
للمالك
والمصمم
المعتمد
والمصمم
المشرف
والمنفذ
التواصل
مع
الجهاز
البلدي
حال
وجود
خلاف حول
تطبيق
الكود
أو
تفسير
بنوده.
وعليهم
الإبلاغ
عن
أي
مخالفة
يرتكبها
أحد
الأطراف.ولهم
التواصل
مع
الجهاز
البلدي
أو
مع
الجهة
المختصة
بالوزارة
حال
وجود
اقتراحات
من
شأنها
تطوير
أو
تحسين
الكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد