القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للمالك والمصمم والمشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي حال وجود خلاف حول تطبيق ا لكود أو تفسير بنوده .وعليهم الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف .ولهم التواصل مع الجها ز البلدي أو مع الجهة المختصة بالوزارة حال وجود اقتراحات من شأنها تطير أو تحسين الكود. أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ ) لتصبح المادة الثالثة عشرة وتنص على التالي: مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو ه دم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها. عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 8/7/1444هـ )لتصبح كالتالي: مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو ه دم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من ا لجهات ذات العلاقة. عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 3/3/1441هـ )لتصبح كالتالي: للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده . وعليهم الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف .ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهة المختصة بالوزارة ح ال وجود اقتراحات من شأنها تطير أو تحسين الكود . أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ ) لتصبح المادة الرابعة عشرة وتنص على التالي: يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخ ص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم على أن ينص ف ي تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود .ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووس ائل التواصل معه ًوتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.