القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( )وتاريخ( 8/7/1444هـ)لتصبح كالتالي: للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب ا لاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن م أي خالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص.ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات أنها ش من تطوير أو تحسين الكود. أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ ) لتصبح المادة السادسة عشرة وتكون أول مادة في الفصل الرابع وتنص على التالي: لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود الب ناء السعودي العام( SBC201

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.