allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عدلت
المادة
بموجب القرار الوزاري
رقم(
)وتاريخ(
8/7/1444هـ)لتصبح
كالتالي:
للمالك
والمصمم
المعتمد
والمصمم
المشرف
والمنفذ
التواصل
مع
الجهاز
البلدي
أو
الجهات
ذات
العلاقة
وذلك
حسب
ا
لاختصاص
في
حال
وجود
خلاف حول
تطبيق
الكود
أو
تفسير
بنوده
أو
تحديد
المتطلبات
وعليهم
إبلاغ
الجهات
ذات
العلاقة
عن
م أي
خالفة
يرتكبها
أحد
الأطراف
حسب
الاختصاص.ولهم
التواصل
مع
الجهاز
البلدي
أو
مع
الجهات
ذات
العلاقة
في
حال
وجود
اقتراحات
أنها ش من
تطوير
أو
تحسين
الكود.
أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )
لتصبح المادة السادسة عشرة وتكون أول مادة في
الفصل الرابع
وتنص على التالي:
لا يجوز
إشغال
البناء
إلا
بعد الحصول
على
شهادة
إشغال
من
الجهاز
البلدي
حسب
تصنيف
الإشغال
الوارد
في
كود
الب
ناء
السعودي
العام(
SBC201
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد