allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الجهة المختصة بالوزارة مهمة التنسيق لإتمام الربط بين الأجهزة البلدية والجهات الأخرى ذات
العلاقة لإنجاز مهامها التخصصية المتعلقة بتطبيق الكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد