allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، ت تولى وزارة
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
(1التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والم قاولين لممارسة
الأعمال الكهربائية.
(2متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية ال تي تقع ضمن
اختصاصاتها.
التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التفتيش في مجال الأ
عمال الكهربائية.
عُدّ لت المادة بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )لتصبح كالتالي:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى
وزارة ال
داخلية(
المديرية
العامة للدفاع المدني )فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من
الحرا
ئق في كافة مراحل
البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.
التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية
الاستشارية
والمقاولين على ال تأهيل اللازم في
مجال الوقاية والحماية من
الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ
والتشغيل والصيانة.
)تعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.
عُدّ لت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )لتصبح كالتالي:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى
وزارة ال
طاقة فيما يتعلق
بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارس ة الأعمال الكهربائية
وترشيد الطاقة.
متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية
وترشيد الطاقة
الت ي تقع ضمن
اختصاصاتها.
تعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد