القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تستثنى المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الك ود إذا لم تشكل خطراً يهدد الأرواح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق. الفصل الثالث :مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.