allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تستثنى المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الك ود إذا لم تشكل
خطراً يهدد الأرواح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق.
الفصل الثالث :مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد