القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يطبق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر يتعارض معه على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيل ه وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أ و تعديلها، أو إزالتها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق ا لكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه. عُدّ لت المادة بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ )لتصبح كالتالي: يتكون الكود من الآتي: (1الاشتراطات الإدارية. (2المتطلبات والاشتراطات المعمارية. (3المتطلبات والاشتراطات الإنشائية. (4المتطلبات والاشتراطات الكهربائية. (5المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية. متطلبات واشتراطات ترشيد الطاقة. المتطلبات والاشتراطات الصحية وترشيد المياه. (8متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق. متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل. متطلبات واشتراطات المباني القائمة والتاريخية. (11متطلبات واشتراطات المباني الخضراء. (12متطلبات واشتراطات المباني السكنية. (13المواصفات القياسية المرجعية. (14أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.