allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتكون الكود من الآتي:
(1الاشتراطات الإدارية.
(2المتطلبات والاشتراطات المعمارية.
(3المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.
(4المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.
(5المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.
(6متطلبات واشتراطات ترشيد المياه والطاقة.
(7المتطلبات والاشتراطات الصحية.
(8متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.
متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.
(10متطلبات واشتراطات المباني القائمة.
عُدّ لت المادة بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )لتصبح كالتالي:
يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خ لال متانة
واستقرار وثبات المباني والمنشآت
مع مراعاة الوصول الشامل
وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والته ،وية الكافية
وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتب
طة بالمباني.
)متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.
)متطلبات واشتراطات المباني السكنية.
)المواصفات القياسية المرجعية.
)أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد