allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية.
الجهاز البلدي :الأمانة أو البلدية.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الجهة المختصة بالوزارة :الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدي
ة والقروية.
الكود :كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية
وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المتطلبات :تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القي اسية، وتعد الأساس
والمرجع في تطبيق الكود.
الاشتراطات :إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباته ا للمباني
والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
الوزارة :
وزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
الوزير :
وزير الشؤون البلدية والقروية
والإسكان.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
الجهة المختصة بالوزارة :الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان.
النظام :نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللائحة :اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
لائحة تصنيف المخالفات :لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة ل
كل مخالفة.
لجنة النظر :لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.
البناء/المبنى :ما يشيد معمارياً ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في ال
كود.
المصمم :الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد مع ه المالك
لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المشرف :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإ ،شراف
الذي يتعاقد معه المالك للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات ا
لمعتمدة.
المنفذ(
المقاول :)الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال الب ناء، التي
يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
عُدّ ل التعريف المصمم بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
3/3/1441هـ )ليصبح كالتالي :
المصمم
المعتمد:الشخص
الطبيعي
أو الاعتباري
المرخص
له
من
الجهة،المعنية
الذي
يتعاقد
معه
المالك
لعمل
الدراسات
والتصاميم
بما
يلبي
احتياجاته
وطلباته
وفق
الكود.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
3/3/1441هـ )ليصبح كالتالي :
المصمم
المشرف :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد
معه المالك
كمصمم مسؤول
للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
المنفذ(
المقاول :)
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له
من الجهة المعنية
بممارسة أنشطة أعمال ال بناء، التي
يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
أُضيف تعريف(العيب الخفي )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
3/3/1441هـ .)
العيب الخفي :أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي
عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم
يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.
أُضيف تعريف(التفتيش )
بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
التفتيش :
فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات
عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقً ا لمتطلبات الكود.
المفتش :الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمعتمد من الجهة المختصة ل لقيام بأعمال
التفتيش على المباني وفق الكود.
رخصة البناء :إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص الب لدية
ولائحته التنفيذية.
شهادة الإشغال :إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المب
نى للكود.
رخصة الممارسة :تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتبا ريين لممارسة
أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة :هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبي
ق الكود .وهي :
وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية(المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة ا لطاقة
والصناعة والثروة المعدنية .
أُضيف تعريف(جهة التفتيش )
بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
جهة التفتيش:
جهة"طرف ثالث "مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود .
عُدّ ل التعريف بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
المفتش:
الشخص المرخص له والمعتمد
من قبل الهيئة السعودية للمهندسين
للقيام بأعمال التفت يش على المباني
وفق الكود .
أُضيف تعريف(الإشراف )
بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
الإشراف:متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء
المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
3/3/1441هـ)، ليصبح كالتالي :
الجهات ذات العلاقة :هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود .وهي : و زارة الشؤون
البلدية والقروية، ووزارة الداخلية(المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة الصناعة والثروة الم،عدنية والهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
عُدّ ل التعريف بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )ليصبح كالتالي:
الجهات ذات العلاقة:هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود .وهي :
وز ارة الشؤون
البلدية والقروية
والإسكان ، ووزارة الداخلية(المديرية العامة للدفاع المدني) ،ووزارة الطاقة، والهيئة ا لسعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة.
المخالفة :كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالف :كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبي قه أو
لوائحه.
المخالفة الخطرة :كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها ت عريض الأرواح أو
الممتلكات للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
الخدمات العامة :الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.
الفصل الثاني :هدف ونطاق تطبيق الكود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد