allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية م ن الحريق على
جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في الما دة الخامسة
من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد