القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمته ا، تتولى الوزارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية: (1إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقا لمتطلبات المخطط الإرشادي. عُدّ لت المادة بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ )لتصبح كالتالي: يطبق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حس ب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة ف ي حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في م لحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه. عُدّ لت المادة بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ )لتصبح كالتالي: تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق لى ع جميع أعمال البناء فور سريان،النظام دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة. حُ ذفت المادة بموجب القرار وزاري رقم( وتاريخ( 8/1/1443هـ ) (2مراجعة الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية وتدقيقها وإجازتها. (3إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها. (4متابعة تطبيق الكود ومراقبته. (5متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء. (6إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود. (7الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة. (8حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات. (9بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أ عمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني. (10تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.