allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمته ا، تتولى
المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
(1متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات أنظمة ا لوقاية والحماية
من الحريق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.
عُدّ لت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
3/3/1441هـ)، لتصبح كالتالي:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة والجهاز ال بلدي فيما يتعلق
بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
(1إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقا لمتطلبات المخطط الإرشادي.
(2إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها.
(3متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
(4متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.
(5إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.
(6الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.
(7حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.
(8بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتم دة لتدقيق
المخططات والتفتيش على المباني.
(9تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.
(2التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية والفنية والمقاول ين على التأهيل
اللازم في مجال متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني لممارسة أعمال التص ميم والإشراف
والتنفيذ والصيانة والتشغيل.
(3التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التفتيش في مجال س لامة المصاعد
وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد