allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ت رميم أو
تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق
والمخططات للكود وإجازتها.
أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )
لتصبح المادة
الحادية عشرة وتنص على
التالي:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة فيما يتعلق بالكود
على سبيل المثال المهام التالية:
قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من ق بل الهيئة
وفقاً للأحكام الصادرة عنها.
تحديث المواصفات القياسية المرجعية للكود وفق ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية.
أُعيد ترتيب المواد بموجب القرار وزاري رقم(
وتاريخ(
8/1/1443هـ )
لتصبح المادة
الثانية عشرة وتنص على
التالي:
تتولى
الجهة
المختصة
بالوزارة
مهمة
التنسيق
لإتمام
الربط
الآلي
بين
منصة
بلدي
والجهات الأخرى
ذات
العلاقة
لإنجاز
مهامها
التخصصية
المتعلقة
بتطبيق
الكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد