القانوني

allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطب يق، بتقرير فني من مكتب هندس ي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقً ا للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.