allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطب يق، بتقرير فني من
مكتب هندس ي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقً ا للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد