allayht altnfydhyt lnzam ttbyq kwd albna als`wdy
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة وال صحة العامة
من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوف ير البيئة الصحية
والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخط ار الحريق
والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد