allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
استيفاء
متطلبات
سداد
القسط
المالي
وفقا
للمادة(الرابعة
عشرة)من
التنظيم.
وتنسقالوزارةمعالجهاتذاتالعلاقةلتوفيرالبياناتوالمعلوماتوالمستنداتالمنصوصعليهافيهذهالمادة.
الفصل الثالث
(إجراءات تقديم الطلب)
المادة
الحادية
عشرة:
يكون
تقديم
طلب
الدعم
السكني
من
خلال
البوابة
الإلكترونية
عن
طريق
إنشاء
المتقدم
لحساب
إلكتروني
يُدخل
فيه
ع جمي
المعلومات
والبيانات
الخاصة
به
وبأفراد
أسرته
وذلك
بحسب
الخانات
المحددة
لذلك
في
البوابة
الإلكترونية.
المادة
الثانية
عشرة:
يلتزم
المتقدم
بالموافقة
على
جميع
الإقرارات
والتعهدات
المطلوب
تقديمها
من
خلال
البوابة
الإلكترونية.
المادة
الثالثة
عشرة:
ل
ايُعد
طلب
الدعم
السكني مكتملا
إلا
بعد
إدخال
المتقدم
لجميع
البيانات
المطلوبة
وموافقته
على
جميع
الإقرارات
والت،عهدات
وبعدظهور
إشعار
إلكتروني
يؤكد
اكتمال
تقديم،الطلب
أما
قبوله
أو
عدم
قبولهفيكون
بعد
التحقق
من
توفر
شروط
الاستحقاق
المن
صوص
عليها
في
التنظيم
واللائحة.
المادة
الرابعة
عشرة:
يجب
على
المتقدم
تحديث
حسابه
الإلكتروني
عند
حدوث
أي
تغيير
على
المعلومات
والبيانات
التي
سبق
له
إدخالها
وكان
لك لذ
التغيير
تأثير
على
استحقاق
الدعم
السكني
أو
نقاط
الأولوية
وذلك
خلال
مدة
لاتتجاوز
خمسة
عشر يوما
من
تاريخ
حدوث
التغيير.وإذا
أخل
المتق
دم،بذلك
للوزارة
اتخاذ
الإجراءات
المنصوص
عليها
في
التنظيم.
وإذا
تم
توقيع
عقد
الدعم
السكني
استنادا
لاستحقاق
أو
أولوية
بنيت
على
بيانات
غير
صحيحة
في
تاريخ
إجراء
التوقيع
في
عتبر
العقد
كأن
لم
،يكن
وتتخذ
الوزارة
الإجراءات
اللازمة
لإعادة
الحال
إلى
ما
كانت
عليه
قبل
إجراء
توقيع
العقد.
المادة
الخامسة
عشرة:
للوزارة
أن
تطلب
من
المتقدم
أي في
وقت
تقديم
مستندات
أو
معلومات
أو
إقرارات
تثبت
أو
تؤيد أيا
من
المعلومات
والبيانات
ال
خاصة
بالمتقدم
وأفراد
أسرته.
المادة
السادسة
عشرة:
يجب
على
المتقدم
الالتزام
بأي
تعليمات
أو
طلبات
تصدرها
الوزارةحول
طلب
الدعم
السكني
الخاص
به
بما
في
ذلك
الالتزام
ب
تقديم
أي
معلومات
أو
مستندات
أو
إقرارات
تطلبها
الوزارة
خلال
مدة
لاتتجاوز
عشرة
أيام
من
تاريخ
طلبها
لم ما
تُحدد
الوزارة
مهلةأطول
في
طلبها.وإذا
لم
يتقيد
المتقدم،بذلك
جاز
للوزارة
رفض
طلب
الدعم
السكني
أو
إيقاف
إجراءاته
إلى
حين
تزويدها
بالمعلومات
أو
المستندات
أو
الإقرارا
ت
المطلوبة.
المادة
السابعة
عشرة:
أ.للوزارة
إشعار
المتقدم
بتعليماتها
وطلباتهاحول
طلب
الدعم
السكني
عن
طريق
وضع
إشعارات
في
حسابه
الإلكتروني
أو
إرس
ال
رسائل
نصية
إلى
هاتفه
المتنقل
أو
بريده
الإلكتروني
أوصندوق
بريده
المسجلين
في
حسابه
الإلكتروني.
ب.يجب
على
المتقدم
أن
يطلع
على
جميع
الوسائل
المنصوص
عليها
في
الفقرة(أ)من
هذه
المادة
بشكل
مستمر
بما
في
ذلك
الدخول
بشكل
دوري
على
حسابه
الالكتروني.
ج.لايجوز
للمتقدم
الاحتجاج
بعدم
العلم
بأي
معلومة
تم
إشعاره
بها
من
خلال
أي
من
الوسائل
المنصوص
عليها
في
الفقرة(أ)من
هذه
المادة
أو
الاحتجاج
بتأخر
علمه
بها.وسيُفترض
علم
المتقدم
بالمعلومة
من
تاريخ
إرسالها
إلى
الهاتف
المتنقل
أو
البريد
الإلكترون
أو يصندوق،البريد
أو
وضعها
على
الحساب
الإلكتروني.
المادة
الثامنة
عشرة:
إذا
توفي
المتقدم
قبل
توقيع
عقد
الدعم،السكني
فلمن
تتوفر
فيه
الشروط
المُبينة
في
التنظيم
وهذه
اللائحة
من
أفراد
أسرته
أن
يتقدم
بطلب
جديد
يأخذ
أسبقية
طلب،المتوفى
من
خلال
إنشاء
حساب
إلكتروني
باسمه
يطلب
فيه
أخذ
أسبقية
طلب
المتقدم
المتوفى.
المادة
التاسعة
عشرة:
إذا
كان
لدى
المتقدم-أي أو
من
أفراد
أسرته-طلب
قرض
سكني(أو
أكثر)لدىالصندوق وتَسلم
عنه رقما
قبل
تاريخ23/7/1432
،هـويرغبون
في
الاستفادة
من
الدعم
السكني
الذي
يقدم
بموجب،التنظيم
فلهم
التقدم
إلى
الوزارة
من
خلال
البوابة،الإلكترونية
ولا
يكتمل
توقيع
عقد
الدعم
السكني
للمتقدم
الذي
تتوفر
فيه
شروط
الاستحقاق
إلا
بعدالتنازل
عن
كافة
طلبات
القروض
الخاصة
به
وبأفراد
أسرته
الم
درجين
في
الطلب
لدى
،الصندوق
وذلك
خلال
ثلاثين يوما
من
تاريخ
تلقي
المتقدم إشعارا
من
الوزارة
يتضمن
أن
توقيع
عقد
الدعم
السكني
معلق
ى إل
حينالتنازل
عن
طلبات
القروض
السكنية
لدى،الصندوق
وإذا
لم
يُلتزم،بذلك
يتم
إلغاء
طلب
الدعم
السكني
الخاص
بالمتقدم.
الفصل الرابع
(أنواع الدعم السكني)
المادة
العشرون:
أ.مع
عدم
الإخلال
بما
تضمنته(المادة
الثانية
والعشرون)من
اللائحة
يُحدد
المتقدم
في
طلب
الدعم
السكني
نوع
الدعم
السكن
ي
الذي
يرغب
في
الحصول،عليهويجوز
أن
تتعدد
اختياراته
على
أنتكون
مرتبة
بحسب
رغبته
فيالحصول
عليها.
ويجوز
للمتقدم
تعديل
اخت
ياراته
قبل
توقيع
عقد
الدعم،السكني
ويُحدد
نوع
الدعم
السكني
الذي
يتم
توفيره
للمتقدم
بناء
على
الاحتياجات
السكنية
للمتقدم
وأفراد
أسرت،ه
وقدرتهم
على
سداد
القسط
المالي
للدعم
السكني.
ب.يجب
على
المتقدم
ا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد