القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا لم‌تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقيي م الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة(السادسة)من التنظ يم. ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من‌الأ غراض الآتية: ‌أ.العمل لصالح جهة حكومية سعودية. ‌ب.الدراسة أو التدريب. ‌ج.العلاج. ‌د.غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة. ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق ليه ع. المادة السابعة: يجب ألا‌يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته‌ مالكا لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم ا لسكني،له وألا ‌يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب لم ما يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالس‌يول والحرائق وغيرها. ويُعتبر المسكن‌ مناسبا إذا كان وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية: أ.أن‌تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو في ما حكمها وسليمة‌ إنشائيا. ‌ب.أن‌تكون صالحة للسكن. ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها. المادة الثامنة: ‌أ.يجب ألا‌يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن. ب.يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسك أي في ن من الأحوال الآتية: 1.إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج.ومن ذلك أن‌يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك‌ مسكنا بعد. 2.إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظ ار الخاصة،بالبرنامج باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها‌لصندوق التنمية العقارية وتس لم عنها‌ رقما قبل تاريخ 23/7/1432هـ على أن يطبق في شأنها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.