القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

والعشرون)من التنظيم. النقاط:النقاط التي تُمنح للمتقدمين لتحديد أولويتهم في‌الحصول على دعم سكني أو الإدراج في مسار تملك. قوائم الأولوية:القوائم التي يُدرج فيها المتقدم بحسب أولويته في‌الحصول على نوع دعم سكني محدد أو الإدراج في مسار تملك. المشروع السكني:مشروع يتضمن وحدات أو أراض سكنية يتم تخصيصها للمتقدمين وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة. الطلب:طلب‌الحصول على الدعم السكني. الدخل‌الشهري:المتوسط‌الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطل من ب أي مصدر دخل دوري سواء كان شهريا أم،سنويا ويشمل ذلك الأجر لقاء العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص بما في ذلك أي بدلات تدفع ب شكل،دوري وإيجار‌الأصول أو،استثمارها أو غير ذلك. مسار التملك:برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من‌الحصول على نوع دعم سكني،محدد أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة. مراكز التنمية:المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية ا أو لتعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة. ج.مع مراعاة الفقرة(ب)من هذه،المادة‌يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني ذاتها الواردة في التنظيم. الفصل الثاني (الاستفادة من الدعم السكني) المادة الثانية: يجب أن تتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب‌الحصول على دعم سكني. المادة الثالثة: ‌أ.يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه: 1.الزوج:إذا كانت الأسرة‌ زوجا وزوجة فقط. 2.الزوج:إذا كانت الأسرة‌ زوجا وزوجة‌ وولدا أو أكثر من أولادهما( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز سنهم( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات). 3.الزوجة:إذا كانت الأسرة‌ زوجا وزوجة‌ وولدا أو أكثر من أولادهما( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز سنهم( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات). 4.الأب:إذا كانت الأسرة‌ أبا‌ وولدا أو أكثر من أولاده( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز سنهم( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات). 5.الأم:إذا كانت الأسرة‌ أما مطلقة ومض ى على طلاقها سنة ولديها‌ ولدا أو أكثر( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز هم سن( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات). 6.الأم:إذا كانت الأسرة‌ أما‌ وولدا أو أكثر من أولادها( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز سنهم( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات)وكان الأب متوفى. 7.الإخوة مجتمعين:إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز سنهم( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات)الذين توفي عنهم والديهم. 8.الإخوة مجتمعين:إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة( ‌الذكور غير المتزوجين الذين لم‌تتجاوز سنهم( ،سنة أو الإناث غير المتزوجات)وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى. 9.الابن:إذا كانت الأسرة‌ ابنا(لم‌تتجاوز سنه( )سنة) ‌ وأما غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى. .الابنة:إذا كانت الأسرة ابنة(غير متزوجة) ‌ وأما غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى. ‌ب.لا‌يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة في ق الح التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية(3)و(5)و(8)و(9)و( )من الفقرة(أ)من هذه المادة. ج.يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته. د.يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي ل ايمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة إذا كان من ال فئات التالية: 1.المطلقة التي مض ى على طلاقها سنة أو الأرملة أيا كان،سنهما ومن تجاوزت سنها25سنة‌دون زواج. ‌ابن(أو‌بنت ) ‌توفي‌عنه‌الأبوين،‌ولم‌يبلغ‌سنه( )سنة . 3.ابن(أو بنت) ‌مجهول الأبوين.ولم يبلغ سنه( )سنة. 4.من‌تجاوز عمره( )سنة ومصاب بمرض‌ مستعص مقعد أو من الأشخاص‌ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة‌ بناء على تقارير ة طبي تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة. المادة الرابعة: ‌أ-يجب أن‌يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني له.وتُعد الأس رة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية. ‌ب-إذا كان المتقدم زوجة يلزم‌تنازل زوجها لها بالدعم السكني. المادة الخامسة: إذا كان طلب الدعم السكني‌ مقدما من الزوج أو،الأب وجب ألا يقل سنه عن( )سنة وقت تقديم الطلب.ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو،الابنة أو من يأخذ حكم الأسرة وفقا لما نصت عليه الفقرة(د)من المادة الثالثة من ال لائحة. المادة السادسة: يجب أن‌تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.