allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عشرة)من
هذه
اللائحة.
3.إذا
كان مستوفيا
لشروط
الاستفادة
من
البرنامج
وله
الخيار
في
التقدم
بطلب
للاستفادة،منه
لم ما
يتعهد
بعدم
تقد
يم
طلب
للاستفادة
منه
والتنازل
عن
أحقيته
في
الاستفادة
من
البرنامج
وفقا
للصيغة
التي
تحددها
وزارة
الإسكان
بالتنسيق
مع
مقدم
البرنامج.
المادة
التاسعة:
يجب
ألايكون
لدى
الأسرة
القدرة
المالية
على
تملك
مسكن
مناسب.ويعتبر
لدى
الأسرة
القدرة
المالية
على
امتلاك
مسكن
من
اسب
إذا
كان
لديها
أصولا
تبلغ
قيمتها
السوقية
خمسة
ملايين
ريال
سعودي
أو
أكثر.
ولا
يحتسب
ضمنالأصول
الآتي:
أ.السيارات
التي
يملكها
أفراد
الأسرة
للاستخدام
الشخص ي
لا بمايتجاوز
ثلاث
سيارات.
ب.الأراض ي
السكنية
لا بمايتجاوز
مساحاتها
مجتمعة
ألف
متر
مربع.
المادة
العاشرة:
تحدد
الوزارة
البيانات
والمعلومات
والمستندات
اللازم
توفرها
للبت
فيما
يلي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد