القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية المشتركة بين المراصد الحضرية المحلية غير المتوفرة في المصادر المشار إليها في المادة"السابعة عشر"، وفقاً للتالي: يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع المراصد الحضرية المحلية لحصر وجمع المؤ شرات غير المتوفرة، وإعداد استبيان موحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.