allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية المشتركة بين المراصد الحضرية المحلية
غير المتوفرة في المصادر المشار إليها في المادة"السابعة عشر"، وفقاً للتالي:
يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع المراصد الحضرية المحلية لحصر وجمع المؤ شرات غير
المتوفرة، وإعداد استبيان موحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد