القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند ثالثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية الخاصة لمنطقة أو مدين ة / محافظة- غير المشتركة مع المراصد الحضرية المحلية وغير المتوفرة في المصادر المشار إليها في أول ه ذه المادة ويتم التعامل معها وفقاً للتالي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.