allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية الخاصة لمنطقة أو مدين ة /
محافظة-
غير
المشتركة مع المراصد الحضرية المحلية وغير المتوفرة في المصادر المشار إليها في أول ه ذه المادة ويتم التعامل
معها وفقاً للتالي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد