القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المرصد الحضري الوطني مسؤولية: أ- تحديد إطار المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني(بالتنسيق مع الجهات ذات العلا قة ) بهدف دعم السياسات الحضرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ب-الإشراف والدعم والتمكين للمراصد الحضرية المحلية لإعداد إطار المؤشرات الحصرية على المستوى المحلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.