allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المرصد الحضري الوطني مسؤولية:
أ-
تحديد إطار المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني(بالتنسيق مع الجهات ذات العلا
قة )
بهدف
دعم السياسات الحضرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ب-الإشراف والدعم والتمكين للمراصد الحضرية المحلية لإعداد إطار المؤشرات الحصرية على المستوى
المحلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد