القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الواحدة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء حيال أي متطلبات إدار ية أو مالية لتنفيذ أي مسوح إحصائية إضافية أو إجراء تحليل بيانات إضافية، سواء للمرصد الحضري الوطني أو المراصد الحضرية المحلية. الربط الإلكتروني واستضافة البيانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.