allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الواحدة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء حيال أي متطلبات إدار ية أو مالية
لتنفيذ أي مسوح إحصائية إضافية أو إجراء تحليل بيانات إضافية، سواء للمرصد الحضري الوطني أو
المراصد الحضرية المحلية.
الربط الإلكتروني واستضافة البيانات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد