القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-يتولى المرصد الحضري الوطني إعداد التقارير التالية: 1 .التقارير الحضرية الوطنية. 2 .التقارير الدورية المعنية بالمؤشرات الحضرية. 3 .تقارير التنمية الحضرية. 4 .تقارير التنافسية العالمية. ب-يتولى المرصد الحضري الوطني تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجل س التنسيقي للمرصد الحضري الوطني. ج- يلتزم المرصد الحضري الوطني بالتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما في(أ) ، مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالتنمية الحضرية في وكالة تخطيط المدن. د-يقوم المرصد الحضري الوطني بنشر التقارير بالتنسيق مع إدارة الإعلام في الوزارة ووف قاً لكل القنوات المتاحة سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.