allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أ-يتولى المرصد الحضري الوطني إعداد التقارير التالية:
1 .التقارير الحضرية الوطنية.
2 .التقارير الدورية المعنية بالمؤشرات الحضرية.
3 .تقارير التنمية الحضرية.
4 .تقارير التنافسية العالمية.
ب-يتولى المرصد الحضري الوطني تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجل س التنسيقي
للمرصد الحضري الوطني.
ج-
يلتزم المرصد الحضري الوطني بالتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما في(أ)
، مع الوحدات
الإدارية ذات العلاقة بالتنمية الحضرية في وكالة تخطيط المدن.
د-يقوم المرصد الحضري الوطني بنشر التقارير بالتنسيق مع إدارة الإعلام في الوزارة ووف قاً لكل القنوات
المتاحة سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد