allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لتحليل المؤشرات الحضرية:
أ-يتولى المرصد الحضري الوطني تحليل المؤشرات على المستوى الوطني، وتوفير الإرشا دات اللازمة
للمراصد الحضرية المحلية للقيام بتحليل المؤشرات على المستوي
المناطقي
والمحلي.
ب-يتولى المرصد الحضري الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء الإشراف على عمل ية تحليل
المؤشرات لضمان تفسير القيمة الإحصائية للمؤشرات الحضرية بشكل صحيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد