القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لتحليل المؤشرات الحضرية: أ-يتولى المرصد الحضري الوطني تحليل المؤشرات على المستوى الوطني، وتوفير الإرشا دات اللازمة للمراصد الحضرية المحلية للقيام بتحليل المؤشرات على المستوي المناطقي والمحلي. ب-يتولى المرصد الحضري الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء الإشراف على عمل ية تحليل المؤشرات لضمان تفسير القيمة الإحصائية للمؤشرات الحضرية بشكل صحيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.