القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لدعم أعمال المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية، يتولى المركز البلدي للت حول الرقمي الدعم والتمكين التقني والإشراف على عملية الربط مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الح كومية علاوة على استضافة جميع بيانات المؤشرات، وإتاحتها بالطريقة المناسبة التي يتم الاتفاق ع ليها بين المرصد الحضري الوطني من جهة والهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية من جهة أخرى. إصدار التقارير الحضرية المتخصصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.