القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يلتزم المرصد الحضري الوطني بوضع خطة لبناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية لرفع كف اءتهم وتطوير قدراتهم الفنية من خلال الدورات التدريبية والتدريب أثناء العمل وحضور ورش العمل الداخل ية والخارجية للعاملين في القطاع ومنسوبي المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المح لية . الشراكات والاتفاقيات والمشاركات المحلية والدولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.