القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختص ة بالتنمية الحضرية في الأمانة أو هيئة التطوير عند إعداد دراسة التطور في توجهات التنمية الحضري ة أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي أو أي جهة أخرى. استدامة المراصد الحضرية المحلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.