allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختص ة بالتنمية
الحضرية في الأمانة أو هيئة التطوير عند إعداد دراسة التطور في توجهات التنمية الحضري ة أو أي
دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي أو أي جهة أخرى.
استدامة المراصد الحضرية المحلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد