القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يلتزم المرصد الحضري الوطني بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختص ة بالتنمية الحضرية في وكالة تخطيط المدن عند إعداد دراسة التطور في التوجهات الحضرية والبيئي ة والتنمية الحضرية أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني أو أي جهة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.