allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يلتزم المرصد الحضري الوطني بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختص ة بالتنمية
الحضرية في وكالة تخطيط المدن عند إعداد دراسة التطور في التوجهات الحضرية والبيئي ة والتنمية
الحضرية أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني أو أي جهة
أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد