allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
في سبيل تحقيق شراكات فعالة لدعم أعمال المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية الم حلية لضمان
الاستدامة:
أ-يقوم المرصد الحضري الوطني بإعداد اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بتوفير ا لبيانات
الإحصائية للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية سواء بما تملكه الهيئة م ن قواعد بياناتها
أو بما تنفذه من مسوح إضافية أخرى، على أن تشمل الاتفاقية :مدة الاتفاقية والغرض واست خدام
البيانات والأدوار والمسؤوليات لحماية البيانات(السرية والخصوصية وأمن البيانات )ونقا ط الاتصال
الإدارية وآليات التمويل والتكاليف المقدرة والدفع وحل النزاعات وتعديل /تنقيح الاتفاق ية، وإلغاء
الاتفاقية، والمراجعة الدورية للاتفاقية، والموافقة والموقعة من المؤسسة.
ب-يتولى المرصد الحضري الوطني تحديد قائمة الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخا ص
ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز المتخصصة لتبادل البيانات اللازمة لأنشطة المرصد ا لحضري الوطني
أو إعداد التقارير ذات العلاقة وتحديد درجة أهمية كل جهة من هذه الجهات وفقاً لدورها في توف ير
البيانات المطلوبة منها بهدف وضع آلية لإشراك هذه الجهات ذات الصلة في أنشطة المرصد الحضري
الوطني، ومن ثم إعداد اتفاقية تعاون وتوقيعها وفقاً للإجراءات المتبعة.
دور ومسؤوليات المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية في"دراسات التنمي
ة الحضرية"
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد