القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-يتولى كل مرصد حضري محلي: 1 .إصدار تقارير حالة المناطق ومدنها. إنتاج تقرير المؤشرات الحضرية المحلية ذات العلاقة بالقضايا المؤثرة على التنمية ودر استها وتحليلها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجتها ومتابعة وتقييم نتائج التنفيذ، على أن يتضمن التقرير إرشادات للتوجهات العمرانية في المدن ومقترح لآليات تطبيق الأمانات والبلديات هذه الخطط والبرامج الزمنية لها والأهداف على أن تكون قابلة للقياس والمتابعة. ب-يتولى المرصد الحضري المحلي تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجل س التنسيقي للمرصد الحضري المحلي. ج- يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما في(أ) ، مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالتنمية الحضرية في المنطقة أو المدينة. د-يقوم المرصد الحضري المحلي بنشر التقارير من خلال القنوات المتاحة سواء الإعلام التق ليدي أو الإعلام الجديد بعد إجازته من المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.