القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية التحقق من م ناسبة منهجية إعداد المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية من حيث الت عريف والأساليب الإحصائية لبناء تلك المؤشرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.