allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية التحقق من م ناسبة منهجية
إعداد المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية من حيث الت عريف
والأساليب الإحصائية لبناء تلك المؤشرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد