allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
في المناطق الإدارية والتي يكون المرصد الحضري المحلي فيها تحت إشراف هيئات تطوير ا لمناطق والمدن
تنشأ كل أمانة وحدة إدارية تعنى بتنسيق أعمال الرصد الحضري في الأمانات وتقوم بالمهام
التالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد