القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

في المناطق الإدارية والتي يكون المرصد الحضري المحلي فيها تحت إشراف هيئات تطوير ا لمناطق والمدن تنشأ كل أمانة وحدة إدارية تعنى بتنسيق أعمال الرصد الحضري في الأمانات وتقوم بالمهام التالية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.