القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونيا بما يسهل للجهات الحكومي ة عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري وتطوير النظم التقنية وقواعد البيانات الجمع ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤشرات الحضرية. إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية المحلية في المناطق و المحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.